تنويه: تمت ترجمة هذه الفتوى بواسطة الذكاء الاصطناعي.

حكم شق نهر من نهر مشترك أو نصب رحى عليه

السؤال
سُئِلَ: في نهر مشترك بين جماعة يريد أحد الشركاء أن يشق منه نهراً أو ينصب عليه رحى في غير ملكه من غير رضاهم، فهل له ذلك، أم لا؟
الإجابة
أجَابَ: ليس له ذلك من غير رضاهم، إلا إذا وضع الرحى في ملكه، ولا تضر بالنهر ولا بالماء، فإنه لا يمنع حينئذ؛ لأنه لا يكون إلا للتعنت، فلا يلتفت إليه. ومعنى ذلك: بأن كان من ماء النهر يجري في أرضه قبل وضع الرحى في أرضه ثم وضعها، وبقي ما يجري على حاله كما كان لم يتغير عن سننه الذي كان يجري عليه وأما إذا وضع الرحى في أرضه وكسر ضفة النهر؛ ليدير الماء عليها ويغير من سننه الذي كان يجري عليه؛ فليس له ذلك من غیر رضاء بقية الشركاء. وقد صرح في الهداية»، و«المنح»، و«البزازية»: بأن أحد الشركاء ليس له نصب طاحونة عليه إلا برضاء أصحابه؛ لأن فيه كسر ضفة النهر، وشغل موضع مشترك بالبناء، إلا أن يكون رحى لا يضر بالنهر ولا بالماء، ويكون موضعها في أرض صاحبها؛ لأنه تصرف في ملك نفسه، ولا ضرر في حق غيره. وفي «الهداية»: ومعنى الضرر بالنهر: كسر ضفته، ومعنى الضرر بالماء: أن يتغير عن سننه الذي كان يجري عليه انتهى وليس له أن ينصب عليه ناعورة أو جسراً أو قنطرة بلا رضاهم
imam icon

أرسل سؤالك إلى المساعد الذكي

إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر