تنويه: تمت ترجمة هذه الفتوى بواسطة الذكاء الاصطناعي.

حكم شهادة الخصم

السؤال
سئل: في رجل ادعى على آخر بأنه كسر سنه من مدة خمس سنوات ويريد إقامة شهود بينها وبين المدعى عليه خصومة دنيوية فهل إذا ثبت أن بين المدعى عليه والشهود خصومة وعداوة دنيوية لا تقبل أفاده
الإجابة
أجاب: لا تقبل شهادة العدو على عدوه بسبب الدنيا كشهادة المقتول وليه على القاتل والمجروح على الجارح والمقذوف على القاذف والمقطوع عليه الطريق على القاطع فليس كل من خاصم شخصا في حق يصير عدوا له كما توهمه بعض المتفقهة في البحر والله تعالى أعلم.
imam icon

أرسل سؤالك إلى المساعد الذكي

إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر