السؤال
سئل: في رجل واضع يده على دار مدة من السنين تلقاها بالإرث عن عمه له ادعى عليه رجل أنه يستحق في تلك الدار أكثر من نصفها بطريق الميراث عن أصوله، ولم يثبت دعواه بالوجه الشرعي، ثم بعد ذلك ادعى ثانيا على واضع اليد على الدار المذكورة نصفها ويريد إقامة بينة على ذلك فهل إذا لم تعرف الشهود حدود الدار المذكور لا عبرة بها ولا تقبل
الإجابة
أجاب: شهادة الشهود بأن المدعي المذكور قريب للميت غير معتبرة شرعا والحال ما ذكر والله تعالى أعلم.