أَجَابَ: نعم، تقبل عليه بغيبة،مولاه، وكذا إذا شهدوا عليه ببيع أو إجارة أو شراء، وأنكر العبد ذلك، ومولاه غائب، قبلت شهادتهما، ولا يشترط حضرة المولى صرح به في العمادية في الفصل الثالث، وفي الدر المختار»: وتقبل الشهادة عليه ؛ أي: على العبد المأذون بحق ما وإن لم يحضر مولاه. وفيها: لو كان مكان المأذون محجوراً، والمسألة بحالها، لا تقبل؛ يعني: لا تقبل على المولى حتى لا يخاطب المولى ببيع العبد؛ أي: لتأخير المضمون عليه ؛ لعتقه وتقبل الشهادة على العبد ويقضى عليه حتى يؤاخذ فيه العبد بعد العتق، وإن كان المولى حاضراً مع العبد، فإن ادعى المدعي استهلاك،مال، أو غصب مال فالقاضي يقضي على المولى، وإن ادعى استهلاك وديعة، أو استهلاك بضاعة على العبد المحجور، فتسمع على العبد، ولا تسمع هذه البينة على المولى، فيؤاخذ به بعد العتق، وقيل: تسمع على المولى، وإذا شهدوا على إقرار العبد بذلك، لا يقضي على المولى، سواء كان حاضراً أو غائباً، ونقله عنها في «الدر المختار».