حكم شهادة الفرع والأصل في الزنا

السؤال
سُئِلَ: فيما إذا شهد أربعة رجال على شهادة أربعة بزنا فلان ثم جاءت شهود الأصل، وشهدوا على معاينة ذلك الزنا بعينة، فهل لا تقبل شهادة الجميع ولا يحد شهود الفرع والأصل، أم [لا]؟
الإجابة

أَجَابَ: نعم، لا تقبل شهادة الجميع، فردت شهادة الفرع؛ لأن الشهادة على الشهادة لا تجوز في الحدود؛ لما فيها من زيادة الشبهة، ولا يحد شهود الفرع؛ لأن الحاكي للقذف ليس بقاذف، ولم تقبل شهادة الأصول بعد ذلك؛ لارتدادها برد الفروع في الحدود بخلاف الأموال، فإنها لا ترتد برد الفرع، ولا يحد أحد منهم، صرح به في «المنح»، وغيره.

imam icon

أرسل سؤالك إلى المساعد الذكي

إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر