حكم شهادة القاسمين على استيفاء الشريك لنصيبه بعد القسمة

السؤال
سُئِلَ: فيما إذا شهد القاسمان على أحد الشركاء باستيفاء نصيبه بعد القسمة، فهل تصح شهادتهما عليه بذلك، أم لا؟
الإجابة

أَجَابَ: نعم تصحُ عند أبي حنيفة وأبي يوسف، سواء كانا بأجر أو بغيره، وسواء كان قاسم القاضي أو غيره؛ لأنها شهادة على فعل غيرهما بالاستيفاء، وراجع ما سنذكره في كتاب القسمة.

imam icon

أرسل سؤالك إلى المساعد الذكي

إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر