السؤال
سُئِلَ: فيما إذا شهد القاسمان على أحد الشركاء باستيفاء نصيبه بعد القسمة، فهل تصح شهادتهما عليه بذلك، أم لا؟
الإجابة
أَجَابَ: نعم تصحُ عند أبي حنيفة وأبي يوسف، سواء كانا بأجر أو بغيره، وسواء كان قاسم القاضي أو غيره؛ لأنها شهادة على فعل غيرهما بالاستيفاء، وراجع ما سنذكره في كتاب القسمة.