حكم شهادة القرابة في دعوى ملكية أرض

السؤال
سئل: في جماعة لهم أرض زراعة أميرية واضعين أيديهم عليها وهم يتصرفون فيها مدة من السنين والآن ادعت عليهم امرأة قريبة لهم بأنهم وهبوا لها حصة شائعة في الأرض المذكورة لم يقسموها لها، ولم تقبضها منهم وتريد الآن قسمة الغرض وإفرازها وأخذ ما وهبوه لها منهم وهم ينكرون دعواها فهل إذا أقامت بينة من مشايخ القرى ومن أتباعها الخاصين بها لا تقبل شهادتهم.
الإجابة

أجاب: شهادة المذكورين والحال ما ذكر لا تقبل والله تعالى أعلم.

imam icon

أرسل سؤالك إلى المساعد الذكي

إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر