السؤال
سُئِلَ: في رجل سرق ثوباً من الحرز، وقيمته أكثر من نصاب، فصبغه أحمر، ثم قطعت يده لذلك فهل لا رد عليه، ولا ضمان؟
الإجابة
أجَابَ: نعم لا رد عليه ولا ضمان، وكذا لو صبغه بعد القطع، بحر»، خلافاً لما في الاختيار »، وأما إذا صبغه أسود رده؛ لأن السواد نقصان، خلافاً للثاني، وهو اختلاف،زمان لا برهان، فإن الناس لا يلبسون السواد في زمنه ويلبسونه في زمنهما، «منح»، و«در».