السؤال
سُئِلَ: فيما إذا خطب الإمام، فأمر رجلاً أن يصلي الجمعة بهم، فصلى بهم، فهل يجوز ذلك، أم لا؟
الإجابة
أَجَابَ: إن شهد المأمور الخطبة جاز، وإلا فلا يجوز، بخلاف ما لو شرع في الصلاة، ثم أحدث، فاستخلف من لم يشهد الخطبة؛ فإنه يجوز، وإذا أمر رجلاً لم يشهد الخطبة، وأمر ذلك الرجل من شهد الخطبة، فصلى بهم؛ جاز، فالمأمور بإقامة الجمعة يجوز له أن يستخلف؛ لأنه على شرف الفوات لتوقته، فكان الأمر به إذناً بالاستخلاف دلالة، بخلاف القضاء.
قال في «الهداية من باب القضاء: وليس للقاضي أن يستخلف على القضاء إلا أن يُفوَّض له ذلك، بخلاف المأمور بإقامة الجمعة، انتهى