السؤال
سُئِلَ: فيما إذا صالح الوصي عن حق للميت أو للصغير على رجل، فهل يصح صلحه أم لا؟
الإجابة
أَجَابَ: إن كان المدعى عليه مقرًا ،بالمال، أو عليه بينة، أو كان قضى عليه بذلك، لا يجوز صلحه على أقل من الحق، وإن لم يكن كذلك، يجوز، وإن صالح عن حق يدعي به رجل على الميت أو على الصغير، إن كان للمدعي بينة فيه، أو علم القاضي بذلك، أو كان قضى بذلك، جاز الصلح، وإن لم يكن كذلك لا يجوز