حكم ضرب الأب أو الوصي أو المعلم للصبي للتأديب

السؤال
سُئِلَ: فيما إذا ضرب الأب أو الوصي الصبي للتأديب ضرباً غير معتاد، فمات من ضربه فهل تلزمه الدية والكفارة، أم لا؟
الإجابة

أَجَابَ: نعم، تلزمه الدية والكفارة إجماعاً، وأما إذا ضربه ضرباً معتاداً ومات به؛ ففيه الخلاف فعند الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى يضمن؛ لأن التأديب يحصل بالزجر والتفريك، وعندهما لا يضمن، وأما المعلم إذا ضرب الصبي لتعليم القرآن أو عمل آخر بغير إذن أبيه؛ فالضمان على المعلم إجماعاً، وإن ضربه بإذنه؛ لا ضمان على المعلم إجماعاً إن ضربه ضرباً معتاداً، وإن ضربه ضرباً غير معتاد؛ يضمن.
قال في الدر المختار»: أما غير الضرب المعتاد؛ فموجب للضمان الكل، «أشباه»، انتهى.
فأبو حنيفة رحمه الله تعالى أوجب الدية والكفارة على الأب في الضرب المعتاد أيضاً ولم يوجبه على المعلم إذا كان بإذنه، فقيل: هذا رجوع من أبي حنيفة إلى قولهما في حق الأب كما هو صريح الشروح، وكذا يضمن زوج امرأة ضربها تأديباً؛ لأن تأديبها إلى الأولياء، ذكره في شرح المجمع».

imam icon

أرسل سؤالك إلى المساعد الذكي

إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر