حكم ضرب الأمة الحامل وإلقاء الجنين

السؤال
سُئِل: في رجل ضرب بطن أمة حاملة، فألقت جنيناً رقيقاً ذلك؟ ميتاً، فماذا يجب في
الإجابة

أَجَابَ: يجب في ذلك نصف عشر قيمته لو كان حيا في مال الضارب حالاً، وإن كان جنينها أنثى؛ فيجب عشر قيمتها لو كانت حية في ماله؛ لما مرأن دية الرقيق قيمته، ولا يلزم زيادة الأنثى لزيادة قيمة الذكر غالباً، وإذا لم يمكن الوقوف على كونه ذكراً أو أنثى؛ فلا شيء عليه، كما إذا ألقي بلا رأس؛ لأنه إنما تجب القيمة إذا نفخ فيه الروح، ولا تنفخ من غير رأس، ذخيرة»، وهذا عندهما، وعند [أبي يوسف ] : إن نقصت الأم بالولادة؛ ضمن نقصانها، وإلا فلا ,ضمان كجنين البهيمة، كما في الدار «المنتقى
ولو ألقته حيّا فمات وقد نقصتها الولادة؛ فعليه قيمة الجنين لا نقصانها لو بقيمته وفاء به، وإلا فعليه إتمام ذلك نقله في «الدر المختار» عن «المجتبى»، وقال أبو يوسف فيه نقصانها كالبهيمة، وقال الشافعي فيه عشر قيمة الأم، نقله في الدر المختار عن صدر الشريعة، وغرة الجنين المملوك للمولى كما لا يخفى

imam icon

أرسل سؤالك إلى المساعد الذكي

إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر