حكم ضمان الأجير لخرق الثوب أثناء القصارة

السؤال
سُئِلَ: فيما إذا انفلتت المِدَقَّة من أجير القصار حين دقه الثوب، فانقلبت على الثوب قبل أن تقع على الخشبة، فتخرق، فهل يضمنه الأجير أم لا؟
الإجابة

أَجَابَ: نعم، يضمنه الأجير وإن وقعت أولاً على الخشبة، ثم أصابت الثوب فيضمنه القصار، ولو أصابت الدقة إنساناً يضمن الأجير، ولو انكسر شيء من أدوات القصارة بعمل الأجير مما يُدَقُ به أو يُدَقُ عليه، لا يضمنه، وإن كان مما لا يدق به أو لا يدق عليه ضمنه الأجير. «فصولين».

imam icon

أرسل سؤالك إلى المساعد الذكي

إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر