تنويه: تمت ترجمة هذه الفتوى بواسطة الذكاء الاصطناعي.
السؤال
سُئِلَ: فيما إذا دفع الرجل غزله إلى نساج لينسجه بالأجرة، فدفعه النساج إلى أجيره لينسجه، فسرق من يد الأجير، ولم يشرط عليه النسج بنفسه، فهل يضمنه أم لا؟
الإجابة
أَجَابَ: إن النساج أجيراً خاصا، لا ضمان عليه بالاتفاق، وإن مشتركاً، فعلى الخلاف في الأجير المشترك ؛ كما إذا سرق من يده، فعند الإمام لا يضمن وعندهما يضمن وعند المتأخرين يضمن النصف، وأما أجيره الذي سرق من عنده: فلا يضمن بالاتفاق ؛ لأنه أجير خاص للنساج، وأما إذا دفعه لغير أجيره، فقد ذكرنا الحكم فيه.