تنويه: تمت ترجمة هذه الفتوى بواسطة الذكاء الاصطناعي.

حكم ضمان النساج والأجير في حالة السرقة

السؤال
سُئِلَ: فيما إذا دفع الرجل غزله إلى نساج لينسجه بالأجرة، فدفعه النساج إلى أجيره لينسجه، فسرق من يد الأجير، ولم يشرط عليه النسج بنفسه، فهل يضمنه أم لا؟
الإجابة
أَجَابَ: إن النساج أجيراً خاصا، لا ضمان عليه بالاتفاق، وإن مشتركاً، فعلى الخلاف في الأجير المشترك ؛ كما إذا سرق من يده، فعند الإمام لا يضمن وعندهما يضمن وعند المتأخرين يضمن النصف، وأما أجيره الذي سرق من عنده: فلا يضمن بالاتفاق ؛ لأنه أجير خاص للنساج، وأما إذا دفعه لغير أجيره، فقد ذكرنا الحكم فيه.
imam icon

أرسل سؤالك إلى المساعد الذكي

إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر