السؤال
سُئِل: فيما إذا جعل المودع دراهم الوديعة في جيبه، وحضر مجلس الفسق، فسرقت منه، فهل يضمنها، أم لا؟
الإجابة
أَجَابَ: لا يضمنها، وكذا إذا ربط الدراهم في طرف كمه، أو في طرف عمامته؛ لا يضمن، وكذا لو شدَّ الدراهم في منديل، ثم وضعها في كمه، فسقطت ولم يعلم بسقوطها؛ لا ضمان عليه، كما في «العمادية».