السؤال
سُئِلَ في ضم السورة القصيرة، أو الآيات القصار الثلاثة، فهل يجب في الركعتين الأولتين من الفرض، أم لا؟
الإجابة
أَجَابَ: نعم، يجب في الركعتين الأولتين من الفرض، أو بضم آية تعدل الثلاثة، أو آيتين تعدل الثلاثة، وهذا الضم ليس بواجب، ولا سنة في الأخيرتين من الفرض، فلو ضم السورة أو ما يقوم مقامها مما ذكر إلى الفاتحة في الأخيرتين من الفرض؛ لا يكون مكروهاً، كما في «البحر».
ويجب الانضمام المذكور في جميع ركعات النفل، والوتر، وإذا ترك ذلك عمداً يجب إعادة الصلاة، وإذا تركه سهواً يجب عليه سجود السهو، فإن لم يسجد للسهو يجب عليه الإعادة، كما تقرر في الفاتحة.
قال في المنح: وبهذا يظهر ضعف ما في «المجتبى» من قوله: قال أصحابنا: إذا ترك الفاتحة في الصلاة يؤمر بإعادة الصلاة، ولو ترك قراءة السورة لا يؤمر بالإعادة؛ إذ لا فرق بين واجب وواجب، انتهى