حكم ضياع المبيع قبل وصوله للوكيل

السؤال
سئل: في رجل وكل رجلا في بيع بعض غلال وقول وبزر كتان وأرسل ما ذكر في مركب وأرسل عليه أمينا من طرفه على أن يوصله للوكيل في البيع ليبيعه ويسلم ثمنه للأمين ليأتي له به فغضب من الأمين قبل وصوله لوكيل البيع فهل لا يلزم وكيل البيع شيء لعدم وصول المبيع له ولا ضمان عليه.
الإجابة

أجاب: لا ضمان على الوكيل المذكور ولا على الأمين إن كان الأمر ما هو مسطور والله تعالى أعلم.

imam icon

أرسل سؤالك إلى المساعد الذكي

إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر