السؤال
سئل: في رجل أرسل إلى آخر جملا ليبيعه وعرفه على لسان الرسول أن لا يدفع الثمن لأحد حتى يحضره هو ويأخذ ثمن جملة فباعه الوكيل وجعل ثمنه في حرز مثله فضاع فهل لا يلزمه، حيث كان من غير تقصير منه.
الإجابة
أجاب: لا يضمن الوكيل بالبيع ما ضاع في يده من ثمن الجمل المذكور، حيث لم يثبت عليه التعدي والتفريط في حفظه والله تعالى أعلم.