حكم طلاق الصغيرة على مال

السؤال
سُئِلَ: في رجل طلق زوجته الصغيرة على مالها، أو مهرها، فقبل أبوها، فهل وقعت عليه طلقة رجعية، ولم يلزم المال، ولم يبرأ من مهرها، أم لا؟
الإجابة

أَجَابَ: نعم، وقعت عليه طلقة،رجعية، ولم يلزم المال، ولم يبرأ من مهرها، فإن قبلت هي وهي مميزة تعقل أن النكاح جالب، والخلع سالب ؛ وقع الطلاق بالاتفاق، ولم يلزم المال.
ذكر صاحب المنظومة»: أن خلع الصغيرة بمال مع الزوج إن كان بلفظ الخلع يقع البائن، وإن كان بلفظ الطلاق يقع رجعيا.

imam icon

أرسل سؤالك إلى المساعد الذكي

إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر