السؤال
سُئِلَ: في رجل طلق زوجته الصغيرة على مالها، أو مهرها، فقبل أبوها، فهل وقعت عليه طلقة رجعية، ولم يلزم المال، ولم يبرأ من مهرها، أم لا؟
الإجابة
أَجَابَ: نعم، وقعت عليه طلقة،رجعية، ولم يلزم المال، ولم يبرأ من مهرها، فإن قبلت هي وهي مميزة تعقل أن النكاح جالب، والخلع سالب ؛ وقع الطلاق بالاتفاق، ولم يلزم المال.
ذكر صاحب المنظومة»: أن خلع الصغيرة بمال مع الزوج إن كان بلفظ الخلع يقع البائن، وإن كان بلفظ الطلاق يقع رجعيا.