السؤال
سئل: في امرأة طلقها زوجها وتزوجت بغيره بعد انقضاء عدتها منه فبعد مدة أنكر مطلقها الطلاق ويدعي أنها باقية على عصمته، فهل إذا شهدت لها بيئة شرعية بطلاق مطلقها وأنها تزوجت بالآخر بعد انقضاء عدتها منه لا عبرة بإنكاره ويمنع والحال هذه.
الإجابة
أجاب: نعم إذا ثبت الطلاق بالوجه الشرعي وكان تزوجها بعد انقضاء العدة من إذا لم يتحقق وجودها ما علق عليه الطلاق لا يقع، والله تعالى أعلم.