السؤال
سُئِلَ: في امرأة لقنت بالعربية فقالت: زوجت نفسي من فلان وقبل فلان زواجها لنفسه في المجلس، ولم يعلم المتعاقدان معنى هذا العقد، فهل ينعقد به النكاح، أم لا؟
الإجابة
أَجَابَ: إن علما أن هذا لفظ ينعقد به النكاح ولم يعلما معناه؛ ينعقد به النكاح عند الكل، وإن لم يعلما بأن هذا اللفظ ينعقد به النكاح؛ صح النكاح على الراجح.
ويدل عليه كلام البحر حيث قال ناقلاً عن «التجنيس»: لو عقدا عقد النكاح بلفظ لا يفهمان كونه نكاحاً، هل ينعقد؟ اختلف المشايخ فيه، قال بعضهم: ينعقد؛ لأن النكاح لا يشترط فيه القصد بدليل صحته مع الهزل، وظاهره ترجیحه، انتهى كلام «البحر».
فلا يشترط العلم بمعنى الإيجاب والقبول فيما يستوي فيه الجد والهزل؛ كالطلاق والعتاق والتدبير؛ لأنه لا يحتاج إلى نية به يفتى.
وقال ملا خسرو في «درره: وينبغي أن يكون النكاح كذلك.