حكم غياب المكفول بالنفس

السؤال
سُئِلَ: فيما إذا غاب المكفول بالنفس ولم يعلم مكانه، فهل يطالب الكفيل به، أم لا؟
الإجابة

أَجَابَ: إن ثبت ذلك بتصديق الطالب، أو ببينة أقامها الكفيل؛ لا يطالب به؛ لأنه عاجز، فإن اختلفا، فقال الكفيل: لا أعرف مكانه، وقال الطالب:،تعرفه، فإن كان له خَرجةٌ معلومة للتجارة؛ فالقول للطالب، ويؤمر الكفيل بالذهاب إليه إلى ذلك الموضع، ويستوثق من الكفيل بكفيل، وإن لم يكن له خَرجةٌ معلومة للتجارة؛ فالقول للكفيل بيمينه بأنه لا يعرف موضعه، كما
في «المنح»، و«الدر».

imam icon

أرسل سؤالك إلى المساعد الذكي

إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر