السؤال
سئل: في رجل له دار خربه من جميع الجهات وكان بابها نافذا الى الخلاء وبجانب هذه الدار دار لرجل اخر عامره وبابها مفتوح من جهه اخرى ثم ان مالك الدار العامره فتح لها بابا في الخربه التي بجوارها فطالب رب الخربه صاحب العامره بسد ما فتحه وتنازعا حتى مات صاحب العامره وترك ورثه فامرهم صاحب الخربه بسد ما فتحه مورثهم فلم يمتثلوا فهل والحال هذه يجاب صاحب الخربه الى سد ما فتحه فيها من العامره حيث ان العامره لها باب من جهته اخرى وهو القديم وليس لهم حق الفتح والمرور من الدار الخربه بل احدث الفتحه والمرور منها بدون حق ولا اذن من المالك وتحقق ذلك شرعا.
الإجابة
اجاب: يجب على من احدث فتح باب لداره في دار غيره بغير حق سده ومنع مروره من دار غيره بدون وجه شرعي وبموته يؤمر من الت اليه تلك الدار من ورثته بذلك بعد تحقق ذلك شرعا والله تعالى اعلم.