حكم فتح شبابيك مطلة على أرض البائع

السؤال
سئل: في رجل اشترى من آخر قدرا معلوما من أرض كبيرة وبني المشتري ما اشتراه داراً وفتح فيها شبابيك مطلة على باقي أرض البائع المذكور، ثم تناقل ملك الأرض البراح المذكورة، والآن أراد من آلت إليه سد شبابيك دار المشتري الأول التي لا يوجد له من غيرها ضوء، ولا هواء بالكلية مع كون تلك الشبابيك المذكورة قديمة البناء ولا ضوء من غيرها أصلا للمحلات التي هي فيها لا يكون له سد تلك الشبابيك المذكورة.
الإجابة

أجاب: للمالك التصرف في ملكه بما شاء ما لم يضر بجاره ضررا بینا على المفتي به فإن تحقق الضرر البين من التصرف منع منه، وإلا فلا قد صرحوا بأن من الضرر البين منع الضوء بالكلية ومنه فتح طاقات معدة للطل على ساحة النساء ومحل قرارهن فلينظر الواقع في هذه الحادثة والله تعالى أعلم.

imam icon

أرسل سؤالك إلى المساعد الذكي

إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر