السؤال
سُئِلَ: فيما إذا تبيَّن فساد السَّلَم، وكان المُسلّم إليه دفع لرب السَّلَم بعض المُسلّم فيه، فهل يلزمُ المُسلَمُ إليه أن يدفع مال السَّلَم
لربه، ويرد ما قبضه من المُسلم فيه، أم لا؟
الإجابة
أَجَابَ: نعم، يلزمه أن يدفع مال السَّلَم إليه، ويردُّ رب السلم ما قبضه من المُسلم فيه إن قائماً، وإن تصرف فيه واستهلكه يدفع له مثله إن مثليا، وقيمته إن قيميًا.