السؤال
سُئِلَ: في رجل استأجر من آخر داراً إجارة صحيحة، وفي أثناء المدة أفلس المالك المؤجر، وحل عليه ديون لا يقدر على قضائها إلا من ثمن الدار، ويريد فسخها لذلك، فهل له فسخها لذلك أم لا؟
الإجابة
أَجَابَ: نعم، له فسخها لذلك ؛ لأنه عذر، وإلا لزمه ضرر الحبس؛ كما هو صريح «الدرر»، و«المنح»، و «در المختار»، و«الأشباه»، وزاد فيه: إلا إذا كانت الأجرة المعجلة تستغرق قيمتها، وفي «البزازية»: ولو أراد المستأجر فسخها ؛ لعدم نفقته ونفقة عياله إلا من ثمنها، له ذلك؛ كما في الدين القادح، انتهى