السؤال
سئل: في رجل يملك حصة في ساقية مع جانب أشجار بأرضها باع ذلك لرجل أجنبي بخمسمائة قرش وقبضها من المشتري، ثم بعد سنة باع المشتري ذلك للبائع الأول بألف قرش وقبضه منه واستولى المشتري على المبيع وصار يتصرف فيه مدة تزيد على تسع سنين، ثم بعد هذه المدة أراد البائع الثاني الرجوع في المبيع على البائع الأول متعللا بأنه مغبون ومغرور في البيع، فهل والحال هذه لا يجاب لذلك، حيث كان بثمن زائد عن ثمن المثل ويمنع من معارضة المشتري في ذلك.
الإجابة
أجاب: ليس للبائع فسخ البيع بدون ثبوت الغبن الفاحش والغرور، حيث صدر البيع صحيحا لازما والله تعالى أعلم.