السؤال
سئل: في جماعة يملكون قطعة أرض محدودة بحدود أربعة ليست أميرية باعوها الرجل بثمن معلوم من الدراهم وكتب المشتري وثيقة على البائعين بحضرة بيّنة بالبيع إلى تحرير الحجّة الشرعية وصار المشتري يستلم أجرة تلك الأرض من ذلك الوقت واستمر الحال على ذلك إلى شهر محرم سنة ١٢٦٩ فتحررت حجّة شرعية للمشتري من البائعين بالتصديق بما سبق من البيع وقبض الثمن والآن بعد تلك المدّة أراد البائعون فسخ البيع متعللين بأن المشتري وغرهم في البيع ولم يثبت بالطريق الشرعي بل هو مجرد تعلل منهم مع أن الثمن المشتري به قيمة مثل الأرض وقت الشراء فهل لا عبرة بدعواه المجردة عن الإثبات الشرعي ولا يجابون لفسخ البيع حيث صدر مستوفيا شرائط الصحة واللزوم.
الإجابة
أجاب: ليس للبائعين ذلك والحال ما ذكر بدون وجه شرعي والله تعالى أعلم.