السؤال
سُئِلَ: فيما إذا اقتسم الرجلان أرضاً مشتركة بينهما، وأقر كل منهما أنه لا دعوى له قبل صاحبه وذرع نصيبه، ثم أراد أحدهما الفسخ بالغبن الفاحش، فهل له ذلك، أم لا؟
الإجابة
أَجَابَ: نعم له ذلك إذا كان الغبن فاحشاً عند بعض المشايخ، نقله، في الأشباه عن قسمة القنية».