حكم فسخ بيع الاب لابنه في حصة أرض

السؤال
سئل: في أرض مشتركة بين جماعة باع أحدهم نصف حصته منها لابنه في حال صحته وسلامته بحضرة بيئة شرعية وكتب بذلك حجة شرعية مشمولة بخط وختم قاضي ناحيتهم وبعد مدة مات البائع عن ورثة آخرا دعوا على المشتري إن مورثهم باعه نصف الحصة في الأرض المذكورة بدون قيمة المثل ويريدون بذلك فسخ البيع فهل لا يجابون لذلك، حيث ثبت البيع بالوجه الشرعي ويثمن المثل.
الإجابة

أجاب: نعم لا تجاب ورثه البائع لفسخ البيع الصادر من مورثهم حال صحته بمجرد دعواهم أنه كان بالغبن الفاحش على أنهم اختلفوا في كون خيار الغبن والتغرير بفرض تحققه يورث أولا استظهر مصنف التنوير لتصريحهم بأن الحقوق المجردة لا تورث وفي حاشية الأشباه لابن المصنف وبه أفتى شيخنا العلامة علي المقدسي مفتي مصر وعزي إلى الدرر لكن ذكر المصنف في شرح منظومته الفقهية ما يخالفه ومال إلى أنه يورث كخيار العيب ونقله عنه ابنه في كتابه معونة المفتي في كتاب الفرائض أفاده في الدر من آخر المرابحة والتولية وذكر في رد المحتار أنه قدم في خيار الشرط ترجيح ما بحثه المصنف من أنه لا يورث كخيار ظهور الخيانة في المرابحة وأنه به أشبه والله تعالى أعلم.

imam icon

أرسل سؤالك إلى المساعد الذكي

إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر