السؤال
سُئِلَ: فيما إذا فقد وقت العشاء والوتر؛ بأن طلع الفجر قبل غروب الشفق، كما هو المشهور في بلاد بلغار يحصل ذلك عندهم في أربعينية الشتاء، فهل لا يكلف بهما؛ لعدم سببهما، أم يكلف؟
الإجابة
أَجَابَ: لا يكلف بهما؛ لعدم سببهما، وبه جزم في «الكنز»، و«الدرر»،
و «الملتقى»، والمرغيناني، ورجحه الشرنبلالي
ومشى في التنوير» على أنه يكلف بهما، فيقدر لهما، ولا ينوي القضاء؛ لفقد وقت الأداء، وبه أفتى البرهان الكبير واختاره الكمال، وتبعه ابن السخنة في «ألغازه»، فصححه.
وفي الدر المختار: قلت: ولا يساعده حديث الدجال؛ لأنه وإن وجب أكثر من ثلاث مئة ظهر مثلاً قبل الزوال ليس كمسألتنا؛ لأن المفقود فيه العلامة لا الزمان، وأما فيها فقد فقد الأمران، انتهى .