حكم قاطع الطريق إذا أخذ المال وقتل النفس

السؤال
سُئِلَ: فيما إذا أخذ قاطع الطريق المال الزائد عن النصاب، وقتل النفس المعصومة، فمسكه الإمام، فماذا يلزمه؟
الإجابة

أَجَابَ: الإمام مخيَّر فيه إن شاء قطع يده ورجله من خلاف وقتله، وإن شاء قتله،وصلبه وإن شاء قطعه وصلبه، وإن شاء قتله، وإن شاء صلبه وإن شاء قطعه من خلاف وقتله وصلبه، صرح به في المنح»، وغيره، وبعد إقامة الحد عليه لا يضمن ما فعل من أخذ مال، وقتل، واستهلاكه، أو هلاكه، كما في السرقة الصغرى.
ويجري الحكم على الكلِّ بمباشرة بعضهم الأخذ والقتل، كما هو صريح المتون.

imam icon

أرسل سؤالك إلى المساعد الذكي

إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر