السؤال
سئل: في رجل وكل آخر وكالة شرعية في إيجار عقاراته المملوكة له وفي قبض أجرتها وفي شراء أشياء معينة ودفع ثمنها من الأجرة التي يقبضها، ثم سافر الموكل المذكور إلى جهة معلومة فباشر الوكيل ذلك كله في مدة من السنين وكل ما تجمد من الأجرة مع الوكيل يدفعه لموكله المذكور وكذا كل ما اشتراه منها له بالوكالة المذكورة يدفعه له في محل إقامته، ثم بعد ذلك حضر المالك المذكور من سفره واستلم عقاراته من الوكيل المذكور وصار يؤجرها ويتصرف فيها بنفسه، ثم مات عن ورثة ذكورا وإناثا بلغ مقرين بقبض الوكيل المذكور الأجرة المذكورة وبالوكالة عن مورثهم بالقبض والشراء المذكورين وبأنه اشترى ما ذكر ومنكرين دفع الوكيل المذكور بعض الأجرة وبعض الأشياء المشتراة، فهل والحال هذه يقبل قول الوكيل بيمينه في ذلك ولا عبرة بإنكارهم المذكور سيما ومورثهم قبل موته لم يعين لهم طرف وكيله المذكور شيئا أصلا وما الحكم.
الإجابة
أجاب: نعم يقبل قول الوكيل المذكور بيمينه في دعواه تسليم ما كان بيده من الأجرة التي قبضها بالوكالة وما اشتراه لموكله من ماله بمقتضى الوكالة المقر بها من الورثة المذكورين إلى موكله المذكور والحال ما ذكر، حيث لا مانع لأنه أمين ادعى إيصال الأمانة إلى مستحقها والله تعالى أعلم.