السؤال
سئل: في رجل قال لزوجته علي الطلاق الثلاث أن خرجت من البيت في هذا الشهر المزبور يقع عليه بذلك طلقة رجعية يكون لها مراجعتها في العدة ويعقد عليها إذا خرجت من عدته.
الإجابة
أجاب: قول الرجل لزوجته علي الطلاق الثلاث أن خرجت من البيت في هذا الشهر فأنت طالق يمين بالطلاق الثلاث أنها طالق أن وجد المعلق عليه المذكور وحيث تحقق المعلق عليه المذكور بوجود شرطه وجد الجزاء وهو الطلاق المستفاد من قوله فأنت طالق وكان باراً في يمينه بالطلاق الثلاث فلا يقع وقوله فأنت طالق يقع طلقة رجعية حيث لم تسبق بثنتين، كما يستفاد ذلك من التنقيح وفتاوى الطوري والبحر من باب التعليق، والله تعالى أعلم.