السؤال
سُئِلَ: فيما إذا قال الشفيع للمشتري: سلمت هذه الدار لك إن اشتريتها لنفسك، وقد تبيَّن أنه اشتراها لغيره فهل تبطل شفعته أم لا؟
الإجابة
أَجَابَ: لا تبطل شفعته وكذا إذا قال: سلمت شفعة هذه الدار لك إن اشتريتها لنفسك، فتبيَّن أنه اشتراها لغيره؛ لا تبطل شفعته؛ لأنه إسقاط، والإسقاط يحتمل التعليق كما في «البزازية»، و«المنح».