حكم قول الشفيع للمشتري: سلمت هذه الدار لك إن اشتريتها لنفسك

السؤال
سُئِلَ: فيما إذا قال الشفيع للمشتري: سلمت هذه الدار لك إن اشتريتها لنفسك، وقد تبيَّن أنه اشتراها لغيره فهل تبطل شفعته أم لا؟
الإجابة

أَجَابَ: لا تبطل شفعته وكذا إذا قال: سلمت شفعة هذه الدار لك إن اشتريتها لنفسك، فتبيَّن أنه اشتراها لغيره؛ لا تبطل شفعته؛ لأنه إسقاط، والإسقاط يحتمل التعليق كما في «البزازية»، و«المنح».

imam icon

أرسل سؤالك إلى المساعد الذكي

إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر