حكم قول المحتال عليه

السؤال
سُئِلَ: فيما إذا أحال زيد عمراً على رجل، ودفع الرجل لعمرو ما احتال به عليه، ثم طالب المحتال عليه المذكور زيداً المحيل بمثل ما أحال به عليه مدعياً قضاءَ دَينه بأمره، فقال له زيد: إنما أحلتُ بدين ثابت لي عليك، فهل القول في ذلك للمحتال عليه، أم للمحيل؟
الإجابة

أَجَابَ: القول في ذلك للمحتال عليه، ولا يقبل قول المحيل من غير حجة، فيضمن المحيل مثل الدين للمحتال عليه ولا يكون إقرار المحتال عليه بالحوالة إقراراً منه بالدين عليه ولا يكون قبول الحوالة منه دليلاً على أن عليه ديناً للمحيل؛ لأن الحوالة تصحُ وإن لم يكن للمحيل دين على المحتال عليه، كما هو صريح «الدرر»، و«التنوير»، و«الملتقى».

imam icon

أرسل سؤالك إلى المساعد الذكي

إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر