تنويه: تمت ترجمة هذه الفتوى بواسطة الذكاء الاصطناعي.
السؤال
سُئِلَ: في رجل قال لامرأة: زوجيني نفسك، فقالت المجلس زوجت، أو قبلت أو بالسمع والطاعة، فهل صح النكاح، أم لا؟
الإجابة
أَجَابَ: نعم، صح النكاح، فإن الجار والمجرور متعلق بماض محذوف تقديره: أجبت.
قال في «الخلاصة: وفي مجموع النوازل قال: زوجي نفسك مني، فقالت: بالسمع والطاعة صح النكاح، وكذا إذا قالت له: زوجني نفسك، فقال لها في المجلس: زوجت، أو قبلت، أو بالسمع والطاعة؛ صح العقد.