تنويه: تمت ترجمة هذه الفتوى بواسطة الذكاء الاصطناعي.

حكم قول المرأة زوجت أو قبلت عند طلب الزواج

السؤال
سُئِلَ: في رجل قال لامرأة: زوجيني نفسك، فقالت المجلس زوجت، أو قبلت أو بالسمع والطاعة، فهل صح النكاح، أم لا؟
الإجابة
أَجَابَ: نعم، صح النكاح، فإن الجار والمجرور متعلق بماض محذوف تقديره: أجبت. قال في «الخلاصة: وفي مجموع النوازل قال: زوجي نفسك مني، فقالت: بالسمع والطاعة صح النكاح، وكذا إذا قالت له: زوجني نفسك، فقال لها في المجلس: زوجت، أو قبلت، أو بالسمع والطاعة؛ صح العقد.
imam icon

أرسل سؤالك إلى المساعد الذكي

إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر