السؤال
سُئِلَ: فيما إذا أذن المتولي للمستأجر بأن يعمر حانوتاً في أرض الوقف، ولم يزد على ذلك، فعمر حانوتاً في أرض الوقف، فهل تكون العمارة للوقف وللمستأجر الرجوع بما أنفقه، أم لا؟
الإجابة
أَجَابَ: نعم، تكون العمارة للوقف، وللمستأجر الرجوع بما أنفقه، فإن اختلفا بمقدار ما أنفقه، فادَّعى المتولي دون ما ادعاه المستأجر من الإنفاق، فإن اتفق أهل الصنعة على قول المستأجر؛ كان القول قوله، وإن اختلفوا فالقول قول المتولي من غير يمين وعلى المستأجر البينة، ذكره الرملي في «فتاواه».