السؤال
سُئِلَ: فِي رَجُلٍ ضَرَبَ آخَرَ بِحَجَرٍ أَوْ قِدْرٍ عَمْدًا، فَكَسَرَ بَعْضَ سِنَّهِ، فَمَاذَا يَجِبُ عَلَيْهِ؟
الإجابة
أَجَابَ: إِنْ كَانَ الْكَسْرُ مُسْتَوِيًا يُسْتَطَاعُ فِي مِثْلِهِ الْقِصَاصُ بِالْمَبْرَدِ؛ اقْتُصَّ مِنَ الضَّارِبِ، فَيُبْرَدُ مِنْ سِنْهِ بِمِقْدَارِ مِنْ الْمَضْرُوبِ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ كَذَلِكَ، فَعَلَيْهِ مِنْ أَرْشٍ
السِّنُ بِحِسَابِهِ : إِنْ كَانَ نِصْفًا مِنْهُ؛ فَنِصْفُ أَرْسُ السِّنِّ. وَإِنْ تُلْنَا، فَثُلُثُ وَهَكَذَا.
وَقَدْ تَقَرَّرَ أَنَّ فِي السِّنْ نِصْفَ عُشْرِ الدِّيَةِ، فَيُنْظَرُ مِقْدَارُ مَا ذَهَبَ مِنْ سِنْهِ؛ فَيَجِبُ أَرْشُهُ بِحِسَابِهِ حَيْثُ لَمْ يُمْكِنِ الْقِصَاصُ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.