حكم كفالة نفقة الزوجة

السؤال
سُئِلَ: في رجل كفل ما يترتب بذمة زيد من نفقة امرأته المقدَّرة عليه أبداً، فهل صحت هذه الكفالة، أم لا؟
الإجابة

أَجَابَ: نعم، صحت هذه الكفالة، ويطالب الضامن بما يترتب على الزوج بعد الضمان، وكذا لو كفل لها كل شهر كذا أبداً؛ وقع على الأبد، وكذا لو لم يقل: أبداً عند الثاني عند الثاني، وبه يفتى بحر ». وقد ذكرنا هذه المسألة في باب النفقة.
وقال في «الأشباه في كتاب الكفالة قالوا: لو كفل بالنفقة المقدرة الماضية صحت مع أنها تسقط بموت أو طلاق.
وقد ذكرنا في باب النفقة عن «النهر»: بأنها لو طلبت منه كفيلاً بها خوفاً من غيبته؛ استحسن الثاني أنها تأخذ كفيلاً بنفقة شهر، وبه يفتى؛ أي: يُجبر الزوج على ذلك .
وذكرنا فيه عن «الفتح»: لو علم القاضي أنه يمكث في السفر أكثر من شهر؛ أخذ الكفيل منه بأكثر من شهر خوفاً من غيبته؛ أي: خوفاً من أن يحدث سفراً ويغيب، وإن ظهر من حاله السفر؛ يؤخذ الكفيل بأكثر من شهر خوفاً من طول غيبته .
وقد ذكرنا فيه عن البحر» عن «الذَّخيرة» جواز أخذ الكفيل في مريد السفر، سواء كانت النفقة مفروضة، أو لا، ولا شك أنه مبني على قول أبي يوسف، وعليه الفتوى .
وإنما ذكرناه هنا لزيادة إيضاح ذلك؛ لكثرة وقوعه، والاحتياج إليه.

imam icon

أرسل سؤالك إلى المساعد الذكي

إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر