السؤال
سُئِلَ: فيما إذا لبس المحرم المخيط على الوجه المعتاد، أو ستر رأسه بمعتاد يوماً كاملاً، أو ليلة كاملة، فهل يلزمه في ذلك دم، أم لا؟
الإجابة
أَجَابَ: نعم يلزمه دم، وكذا تغطية ربع الرأس أو الوجه كالكل، وإن لبس المخيط، أو ستر رأسه أقل من النهار أو أقل من الليلة؛ فعليه صدقة، قال الكرخي: نصف صاع.