تنويه: تمت ترجمة هذه الفتوى بواسطة الذكاء الاصطناعي.
السؤال
سئل: في رجل مات عن زوجاته الثلاث وبنتين قاصرتين وابن بالغ جعله والده قبل موته وصيا على بنتيه القاصرتين وترك ما يورث عنه شرعا وبعد موت الرجل المذكور أثبت ابنه وصايته على القاصرتين لدى القاضي وجعلته الزوجات الثلاث وكيلا مفوضا مطلقا في جميع شؤونهن وكتب بالوصاية والوكالة المذكورتين حجة شرعية مسجلة فصار الوصي المذكور ينفق على القاصرتين وموكلاته ويعمر بعض الأماكن المشتركة بين الورثة من مال التركة مدة فهل إذا أرادت الزوجات محاسبة الوصي الوكيل المذكور على نصيبهن من تركة زوجهن يصدق فيما أنفقه عليهن وفي العمارة، حيث كان ما أنفقه في ذلك بإذنهن ويصدق فيما أنفقه على القاصرتين ما لم يكذبه فيه الظاهر.
الإجابة
أجاب: إذا ثبت أن الولد المذكور وكيل عن الزوجات المذكورات في الإنفاق عليهن من نصيبهن وعلى عمارة نصيبهن أيضا وأنفق قدرا في ذلك لا يكذبه ظاهر الحال من مالهن يصدق بيمينه في ذلك، حيث كان لبراءة نفسه وكذا في حق النفقة على القاصرتين المحجورتين له والحال ما ذكر، حيث لم يكن خائنا والله تعالى أعلم.