تنويه: تمت ترجمة هذه الفتوى بواسطة الذكاء الاصطناعي.

حكم مساقاة أحد الشريكين لشريكه في النخل أو الكرم

السؤال
سُئِلَ: فيما إذا دفع أحد الشريكين في النخل أو الكرم الشجر المشترك إلى شريكه مساقاة، فهل لا يصح ذلك ولا أجر له على العمل؟
الإجابة
أَجَابَ: لا يصح ذلك، ولا أجر له على العمل، والخارج بقدر ملكهما؛ لأن استئجار الشريك على العمل في المشترك لا يصح، ولا يجب الأجر، نقله في المنح» عن «المجتبى».
imam icon

أرسل سؤالك إلى المساعد الذكي

إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر