تنويه: تمت ترجمة هذه الفتوى بواسطة الذكاء الاصطناعي.
السؤال
سُئِلَ: فيما إذا دفع أحد الشريكين في النخل أو الكرم الشجر المشترك إلى شريكه مساقاة، فهل لا يصح ذلك ولا أجر له على العمل؟
الإجابة
أَجَابَ: لا يصح ذلك، ولا أجر له على العمل، والخارج بقدر ملكهما؛ لأن استئجار الشريك على العمل في المشترك لا يصح، ولا يجب الأجر، نقله في المنح» عن «المجتبى».