السؤال
سئل: في امرأة تملك مصاغا ونحاسا وفراشا مات زوجها عنها وعن ابن وبنت بالغين من غيرها وترك ما يورث عنه شرعًا فطلب أولاده إدخال ما ذكر في التركة فهل لا يجابون لذلك وتصدق الزوجة المذكورة بيمينها فيما يصلح لها أو لهما لا سيما وهناك بيّنة تشهد لها بملك ما ذكر وإذا كان لها مؤخر صداق عند زوجها يكون لها أخذه بعد ثبوته بالوجه الشرعي.
الإجابة
أجاب: القول قول الزوجة بيمينها فيما يصلح لها أو لهما بعد موت الزوج إذا مع ورثته في ذلك إلا إذا ادعت التمليك من الزوج وأنه اشتراه لها وعلى ورثة الزوج البيّنة بأنه ملك مورثهم وللزوجة أخذ مؤخر صداقها من التركة كسائر الديون والله تعالى أعلم.