حكم مطالبة البائع بالمبيع لحبسه على الثمن

السؤال
سُئِلَ: فيما إذا قبض المشتري المبيع قبل نقده الثمن لبائعه من غير إذنه، فطلب البائع المبيع من المشتري ليحبسه على الثمن؛ لعدم سقوط حق الحبس، فخلَّى المشتري بينه وبين المبيع، فهل يعدُّ ذلك قبضاً، أم لا؟
الإجابة

أَجَابَ: لا يعدُّ ذلك قبضاً للبائع حتى يقبضه بيده، بخلاف تخلية البائع، «بزازيَّة».
وقال في «الأشباه»: قبضَ المشتري المبيع قبل النقد بلا إذن البائع، ثمّ خلى بينه وبين البائع، لا يكون ردًّا له.

imam icon

أرسل سؤالك إلى المساعد الذكي

إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر