حكم مطالبة الدائن بدينه من تركة الضامن الثاني

السؤال
سئل: في رجل له على آخر دین فطالبه الدائن بوفائه فادعى عدم اقتداره على وفائه حالا فأجله وقسط عن كل شهر كذا وضمنه في ذلك الدين أخوه ضمان غرم وأنه إذا لم يوف المدين التقسيط حين الحلول يكون الضامن ملزوما بوفائه وضمن الضامن المذكور في ذلك رجل آخر ضمان حضور وغرم وكتب بذلك سندا مشتملا على شهود من المسلمين فهل إذا مات الضامن الثاني وله تركة، ولم يكن كل من المدين والضامن الأول مقتدرا على أداء الدين، ولم يوفياه يكون لرب الدين استيلاؤه من تركة الضامن الثاني بعد ثبوت ما ذكر شرعا.
الإجابة

أجاب: تصح الكفالة بالدين الصحيح، وإن تعددت كأن يكفل الكفيل كفيل آخر به ويكون للطالب مطالبة أيهم شاء، فإن أدى الآخر المال لم يرجع به على الأصيل بل يرجع على الكفيل الأول، فإن أدى إليه رجع الأول على الأصيل لو الكفالة بالأمر نص عليه في كافي الحاكم ولا تبطل الكفالة بالمال بموت الكفيل بل يؤخذ من تركته حالا، وإن كان الدين مؤجلا كما صرحوا به أفاده في رد المحتار من أول الكفالة وحينئذ يكون لرب الدين المطالبة بدينه الصحيح من تركة كفيل الكفيل به إذا ثبت ما ذكر بالوجه الشرعي والله تعالى أعلم.

imam icon

أرسل سؤالك إلى المساعد الذكي

إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر