السؤال
سُئِلَ: في رجل قال لزوجته: أنت علي كظهر أمي، أو قال لها: أنت كظهر أمي، فهل يحرم عليه الوطء ودواعيه حتى يكفر، أم لا؟
الإجابة
أَجَابَ: هذا ظهار، ويحرم عليه الوطء ودواعيه حتى يكفّر للظهار، ويصير به مظاهراً وإن لم ينو ؛ لأنه صريح، ولا يصح فيه نية الطلاق، ولا الإيلاء؛ لأنه تغيير للمشروع.
قال في «البحر: وأشار إلى أن صريحه لا بد فيه من ذكر العضو.
فإن وطئ قبل أن يكفّر ؛ أثم، فيتوب، ويستغفر، ويكفّر للظهار، وإذا أبانها قبل الوطء، وعادت إليه بعد زوج آخر ؛ فيحرم عليه الوطء ودواعيه حتى يكفّر ؛ لبقاء حكم الظهار، صرح به في الدر».