حكم من قال هذا الخمر علي حرام أو مال فلان علي حرام ثم شرب أو أنفق

السؤال
سُئِل: في رجل قال: هذا الخمر علي حرام، أو مال فلان علي حرام، ثم شرب الخمر المحلوف عليه، أو أنفق مال فلان، فهل يكون يميناً تجب عليه الكفارة، أم لا؟
الإجابة

أَجَابَ: الفتوى على أنه يكون يميناً تجب عليه الكفارة إذا نوى اليمين، وإن أراد به الجزاء، ولم ينو شيئاً ؛ لا تلزمه الكفارة، كما في «البحر»،، وقد نقل في الدر المختار» عن «الخانية»: أنه يمين ما لم يرد و«المنح»، الإخبار، وقد صرح في المتون بأن من حرّم شيئاً على نفسه، ثم فعل ذلك الشيء؛ تلزمه كفارة اليمين والشيء يشمل الأعيان، والأفعال، وملكه، وملك غيره، وما كان حلالاً، وما كان حراماً كما هو صريح الشروح، فيدخل فيه حينئذ ما ذكرناه، وما إذا قال رجل لآخر: كلامك علي حرام، أو معي، أو الكلام معك حرام، كما في «المنتقى»، وما إذا قال: دخول هذا المنزل علي حرام، ونحوه، كما في «المجتبى»، فلو قال: هذا الطعام، أو المال علي حرام، وأكل الطعام، أو أنفق المال ؛ تجب عليه الكفارة، ولو تصدق به، أو وهبه ؛ لم يحنث بحكم العرف زيلعي، ونقله في «البحر» عن «المحيط»، وغيره.

imam icon

أرسل سؤالك إلى المساعد الذكي

إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر