السؤال
سُئِلَ: في رجل له أمة، فملكها لابنه الصغير، ثم تزوجها، فأتت له بولد، فهل تصير أم ولد له، أم لا؟
الإجابة
أَجَابَ: لا تصير أم ولد له فهذه حيلة من أراد أن يطأ أمته، ولا تصير أم ولد له، صرح به في البحر» ناقلاً عن «الخانية»، وذكره في «الدر المختار».