تنويه: تمت ترجمة هذه الفتوى بواسطة الذكاء الاصطناعي.

حكم من وجد مشنوقا

السؤال
سُئِلَ: فِي رَجُلٍ، كَشَفَ عَلَيْهِ صُوبَاشِي الرَّمْلَةِ مَعَ جَمَاعَةٍ نَدَبَهُمُ الْحَاكِمُ الشَّرْعِيُّ صُحْبَة جَمٌ غَفِيرٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، فَوُجِدَ فِي رَقَبَتِهِ مَرَسَةٌ بِهَا عُقْدَةٌ وَهُوَ مُعَلَّقُ بَالْمَرَسَةِ فِي خَازُوقٍ مَدْقُوقٍ فِي حَائِطٍ، وَهُوَ مَيِّتُ لَا رُوحَ فِيهِ، وَسُيْل مَنْ وَلَتُهُ: هَلْ لَهُ غَرِيمٌ فِي ذَلِكَ، فَأَجَابَ: إِنَّ غَرِيمَهُ فِي ذَلِكَ فُلَانٌ وَفُلَانٌ وَفُلَانٌ لِثَلَاثَةِ نَفَرٍ سَمَّاهُمْ، فَمَا الْحُكْمُ فِي ذَلِكَ؟
الإجابة
أَجَابَ: إِذَا لَمْ يَكُنْ بِهِ أَثْرُ الْقَتْلِ كَجُرْحِ أَوْ خُرُوجِ دَمٍ مِنْ أُذُنِهِ أَوْ عَيْنِهِ أَوْ أَثَرِ خَلْقٍ أَوْ ضَرْبٍ، فَلَا قَسَامَةَ وَلَا دِيَةٌ فِيهِ : إِذِ الظَّاهِرُ أَنَّهُ مَاتَ حَتْفَ أَنْفِهِ، وَإِنْ كَانَ بِهِ أَثَرُ الْقَتْلِ بِشَيْءٍ مِمَّا ذُكِرَ، وَكَانَ فِي دَاخِلِ دَارِ الْمَذْكُورِينَ، وَادَّعَى عَلَيْهِمْ وَلِيُّهُ الْقَتْلَ، فَعَلَيْهِمُ الْقَسَامَةُ وَعَلَى عَاقِلَيْهِمُ الدِّيَةُ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ بِدَارِهِمْ وَكَانَ فِي مَحَلَّتِهِمْ، فَالْقَسَامَةُ وَالدِّيَهُ علَى جَمِيعِ أَهْلِ الْمَحَلَّةِ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي دَارِهِمْ وَلَا فِي مَحَلَّتِهِمْ؛ فَلَا قَسَامَةً وَلَا دِيَةَ عَلَيْهِمْ، وَالْبَيِّنَةُ عَلَى وَلِيهِ، وَالْيَمِينُ عَلَيْهِمْ، وَتَسْقُطُ الْقَسَامَةُ عَنْ أَهْلِ الْمَحَلَّةِ وَالدَّارِ؛ إِذْ دَعْوَى الْوَلِي عَلَى غَيْرِ أَهْل الْمَحَلَّةِ وَالدَّارِ تُسْقِطُ الْقَسَامَةَ عَنْ أَهْلِ الْمَحَلَّةِ وَالدَّارِ، وَتَتَحقُ دَعْوَى الْوَلِي بِبَقِيَّةِ الدَّعَاوَى الشَّرْعِيَّةِ الْقِيَاسِيَّةِ؛ إِذِ الْقِيَاسُ فِي الدَّعَاوَى جَمِيعِها أَنْ الْبَيِّنَةَ عَلَى الْمُدَّعِي، وَالْيَمِينَ عَلَى الْمُنْكِ، وَخُصَّ دَعْوَى الْقَتْلِ بِمَا ذَكَرْنَا بالنَّص على خلافِ الْقِيَاسِ لِخَطَرِ الدِّمَاءِ، وَهَذَا مَا نَصَّتْ عَلَيْهِ الْعُلَمَاءُ فِي كُتُبِهِمْ قاطبة، والله أعلم.
imam icon

أرسل سؤالك إلى المساعد الذكي

إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر